إذا حررت بين المكري والمكتري ، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها
المادة 676
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا حررت بين المكري والمكتري ، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها