إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها ، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة
المادة 677
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها ، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة