المادة 677

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها ، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة