يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها . ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل
المادة 678
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها . ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل