المادة 678

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها . ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل