المادة 679

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل : - 153 - أولا - من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا - نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛ ثالثا - نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري