يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد . ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف 213 بخلافه
المادة 680
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد . ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف 213 بخلافه