المادة 680

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد . ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف 213 بخلافه