المادة 681

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه ، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري