لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه ، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري
المادة 681
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه ، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري