المادة 682

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء ، فيما عدا المصروفات البسيطة . ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه ، في حدود قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل ، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء . ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف . ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها ، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر