المادة 683

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات ، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه . وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه