للمكري حق الحبس ، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية ، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة ، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي ، أو حتى للغير . وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء ، بالالتجاء إلى السلطة المختصة . ويسوغ له أن يستردها ، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه ، أو وضعها في مستودع آخر . - 213 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 154 - ولا يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه . وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي لتأمين حقوقه . ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقل . ولا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد : أ - على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛ ب - على الأشياء المسروقة أو الضائعة؛ ج - على الأشياء المملوكة للغير ، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتراة ، بأنها مملوكة لذلك الغير
المادة 684
قانون الالتزامات والعقود
