إذا لم تحدد للكراء مدة ، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة ، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة - 214 قارن مع المادة 44 وما بعدها من القانون رقم 67.12 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني السالف الذكر . - 155 - أو الشهر إلخ ... وينتهي العقد بانقضاء كل من المدد السابقة ، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء ، وذلك ما لم يوجد عرف 215 يخالفه
المادة 688
قانون الالتزامات والعقود
