إذا أبرم الكراء لمدة محددة ، ثم انتهت ، وظل المكتري واضعا يده على العين ، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة . وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة ، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه ، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف 216 المحلي لإخلاء المكان
المادة 689
قانون الالتزامات والعقود
