المادة 690

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد