في الحالة المذكورة في الفصل ،689 لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني . ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى
المادة 691
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في الحالة المذكورة في الفصل ،689 لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني . ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى