المادة 691

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في الحالة المذكورة في الفصل ،689 لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني . ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى