المادة 692

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر : أولا - إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا - إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه