المادة 694

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة . ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم ، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش ، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت . - 215 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 216 نفس الملاحظة السابقة