لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة . ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم ، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش ، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت . - 215 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 216 نفس الملاحظة السابقة
المادة 694
قانون الالتزامات والعقود
