المادة 695

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري ، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف