إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري ، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف
المادة 695
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري ، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف