المادة 697

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا استحق الشيء المكترى ، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه . إلا أنه يجب عليه ، في الحالة الأخيرة ، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء ، إذا كان المكتري حسن النية . ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل