إذا استحق الشيء المكترى ، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه . إلا أنه يجب عليه ، في الحالة الأخيرة ، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء ، إذا كان المكتري حسن النية . ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل
المادة 697
قانون الالتزامات والعقود
