لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه : أولا - الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا - الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته
المادة 698
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه : أولا - الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا - الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته