المادة 701

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة ، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة . - 217 نفس الملاحظة السابقة . - 157 - ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري 218 ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر