يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة ، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة . - 217 نفس الملاحظة السابقة . - 157 - ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري 218 ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر
المادة 701
قانون الالتزامات والعقود
