يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال . فإن سكت العقد ، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة ، على نحو ما هو مذكور في الفصل
المادة 702
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال . فإن سكت العقد ، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة ، على نحو ما هو مذكور في الفصل