إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد ، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه . كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء
المادة 703
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد ، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه . كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء