المادة 703

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد ، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه . كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء