على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة ، على النحو المحدد في العقد . وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك . وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء ، ما لم يؤذن له بها صراحة
المادة 704
قانون الالتزامات والعقود
