المادة 704

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة ، على النحو المحدد في العقد . وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك . وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء ، ما لم يؤذن له بها صراحة