ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء ، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض . إلا أن له الحق في منع أي شخص كان ، حتى المكري نفسه ، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها
المادة 706
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء ، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض . إلا أن له الحق في منع أي شخص كان ، حتى المكري نفسه ، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها