المادة 706

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء ، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض . إلا أن له الحق في منع أي شخص كان ، حتى المكري نفسه ، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها