المادة 707

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء ، كشق الطرق وصيانتها ، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز ، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية والمطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف 219 المحلي . وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها ، ويسأل تجاه المكري عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بها . - 218 المقصود التقويم الميلادي . - 219 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 158 - الأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض الفلاحية المكتراة وبإجراء ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري . كما تقع على عاتقه أيضا الإصلاحات اللازمة للآبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات . وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصلاحات ، طبقت أحكام الفصل