المادة 708

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع ، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد ، على حسب الأحوال ، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع . وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد ، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير