إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري ، إذا كان قد سبقه له . وذلك بشرط : أولا : ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، قد حدث نتيجة خطإه؛ ثانيا : وألا يكون متعلقا بشخصه
المادة 709
قانون الالتزامات والعقود
