المادة 709

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري ، إذا كان قد سبقه له . وذلك بشرط : أولا : ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، قد حدث نتيجة خطإه؛ ثانيا : وألا يكون متعلقا بشخصه