للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده ، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي ، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطإه . وإذا كان هلاك الزرع جزئيا ، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك ، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف . ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه ، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته ، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين
المادة 710
قانون الالتزامات والعقود
