المادة 710

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده ، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي ، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطإه . وإذا كان هلاك الزرع جزئيا ، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك ، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف . ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه ، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته ، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين