لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه : أولا : إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛ ثانيا : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد ، وكان المكتري حينئذ على علم به ، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه
المادة 711
قانون الالتزامات والعقود
