المادة 711

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه : أولا : إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛ ثانيا : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد ، وكان المكتري حينئذ على علم به ، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه