يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية ، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و
المادة 712
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية ، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و