لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ : أولا : إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛ ثانيا : إذا ترك المكتري فلاحتها ، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛ ثالثا : إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد ، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري . وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري ، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل
المادة 713
قانون الالتزامات والعقود
