إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها ، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة ، إذا كان قد أبرم لمدة محددة ، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم ، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة
المادة 715
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها ، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة ، إذا كان قد أبرم لمدة محددة ، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم ، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة