المادة 715

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها ، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة ، إذا كان قد أبرم لمدة محددة ، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم ، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة