المادة 716

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه ، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك ، الحق في أن يبقى فيها ، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد ، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ