إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي ، ثمار متصلة بأصولها أو خضر ل َّما تنضج ، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه ، في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء ، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن - 160 - يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة البذور وأجرة العمل
المادة 717
قانون الالتزامات والعقود
