على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه ، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال . كما يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد . وفي هذه الحالة وتلك ، يطبق العرف 221 المحلي
المادة 719
قانون الالتزامات والعقود
