المادة 720

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المكتري الخارج ، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد ، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها . وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي . وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء السابقة ، يجوز للمكري أن يحتفظ منها بقدر كاف ، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم . ويطبق في هذا أيضا العرف 222 المحلي