المادة 721

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء . وهو يسأل عن هذه الأشياء ، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطإه ، والعيب الناتج من استعمالها على نحو عاد مألوف . وإذا كان المكتري ، خلال مدة الكراء ، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها ، أو أصلح ما تعيب ، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه