المادة 722

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال ، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك ، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة هذه - 220 نفس الملاحظة السابقة . - 221 نفس الملاحظة السابقة . - 222 نفس الملاحظة السابقة . - 161 - الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة ، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها . الباب الثاني : في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة 223 الفرع الأول : أحكام عامة