المادة 723

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إجارة الخدمة 224 أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد ، أو من أجل أداء عمل معين ، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له . (ظهير 18 ديسمبر )1947 وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل .225 وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له . وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين