يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة ، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف
المادة 724
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة ، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف