المادة 724

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة ، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف