المادة 725

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام . وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما .227 - 223 لم تنسخ المادة 586 من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة الخدمة والصنعة عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تعتبر منسوخة في الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل ، من منطلق استعمال قاعدة النسخ الضمني ، أي في كل مرة تبين فيها تناقض بين القاعدتين ، تطبيقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن وجود مطابقة بصيغ مختلفة ، أو اختلاف يهدف الإضافة أو الحذف ، يجعل من عملية تدقيق علاقة قانون الالتزامات والعقود بمدونة الشغل ضرورة ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا . - 224 الملاحظ أن مشرع مدونة الشغل لم يعد يستعمل مصطلح عقد إجارة الخدمة ، إذ عوضه بمصطلح عقد الشغل . انظر المادة 15 من مدونة الشغل . - 225 انظر الفقرة الثانية من المادة 18 من مدونة الشغل . - 226 قارن مع المادة 10 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا» . - 227 قارن مع المادة 143 وما بعدها من مدونة الشغل بخصوص حماية الحدث وسن القبول في الشغل . - 162 - الفصل