أعلاه بموجب القانون رقم 25.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.153 بتاريخ 13 من ربيع الأول 11( 1416 أغسطس ،)1995 الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر )1995 ص .2443 - 229 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « : يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة ، أو لإنجاز شغل معين» . - 230 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 345 من مدونة الشغل . - 231 قارن مع الفقرة الثانية من المادة 347 والمادة 359 والمادة 364 من مدونة الشغل . - 163 - أولا : إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا . ثانيا : إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته . ثالثا : إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرة تجارته
المادة 726
قانون الالتزامات والعقود
