لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد ، أو لأداء عمل معين ، أو لتنفيذه ، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا
المادة 727
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد ، أو لأداء عمل معين ، أو لتنفيذه ، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا