المادة 727

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد ، أو لأداء عمل معين ، أو لتنفيذه ، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا