المادة 728

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته ، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته