يبطل كل اتفاق يكون موضوعه : أ - تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة ، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون ، أو للأخلاق الحميدة ، أو للنظام العام؛ ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا
المادة 729
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يبطل كل اتفاق يكون موضوعه : أ - تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة ، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون ، أو للأخلاق الحميدة ، أو للنظام العام؛ ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا