المادة 729

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يبطل كل اتفاق يكون موضوعه : أ - تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة ، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون ، أو للأخلاق الحميدة ، أو للنظام العام؛ ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا