يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد .230 ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات ، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير
المادة 730
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد .230 ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات ، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير