المادة 730

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد .230 ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات ، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير