إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف .232 وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها
المادة 733
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف .232 وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها