المادة 733

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف .232 وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها