المادة 734

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور ، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف 234 المحلي .235 فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف 236 طريقة دفع الأجرة ، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع . والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة ، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف 237 بخلافه