من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه ، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل ، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر .238 ومع ذلك ، يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف
المادة 735
قانون الالتزامات والعقود
