المادة 736

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر ، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه .240 - 232 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 233 انظر الفقرة الثانية من المادة 345 من مدونة الشغل . - 234 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 235 قارن مع المادة 356 من مدونة الشغل . - 236 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 237 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 238 قارن مع الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 347 من مدونة الشغل . - 239 قارن مع المادة 359 من مدونة الشغل . - 240 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة الشغل