من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته .241 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر
المادة 737
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته .241 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر