المادة 737

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته .241 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر